تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
في آخره ، ومع عدم احتماله يجوز .

المقدّمة الرابعة في المكان

م « 388 » كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب ؛ عيناً أو منفعةً ، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلّق به حقّ السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره لا لصلاة مثلًا ولم يعرض عنه ، وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً ؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس فصلاتهم ليس بباطل ، وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه ، فصلاته باطلة ، والصلاة المضطّر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود . م « 389 » الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا تجوز أيضاً في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء . م « 390 » لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّي فيه مباحاً . م « 391 » لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة بطلت الصلاة فيها إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركته المتعلّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه ، وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق ، إلّامع رضا الديان ، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين ، والواجب الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً . م « 392 » المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً ؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه ؛ كشفاً اطمئنانيّاً لا يعتنى باحتمال خلافه ، وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب