والحمامّات والخانات ونحو ذلك .
م « 393 » يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة ؛ كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحّص عن ملاكها من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين ؛ كالصغار والمجانين ، نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملاكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها ويشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلّافي الأراضي المتّسعة جدّاً ؛ كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفيّة ومراتع دوّابها ومواشيها ، فيجوز الصلاة فيها حتّى مع ظهور الكراهة والمنع .
م « 394 » المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي - ولو بوسائط - وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان كالصلاة في الأرض المغصوبة ، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح وكالفرش المغصوب المطروح على أرض غير مغصوبة .
م « 395 » يصحّ صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة ، لكن على كراهيّة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع ، وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما ، وترك ذلك أولى ، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم ، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والملاك في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ؛ كما أنّ الملاك في التأخّر ليس كون مسجدها وراء موقفه ، بل يكفي مطلقهما .
م « 396 » تجوز الصلاة مساوياً لقبر المعصوم عليه السلام ، بل ومقدّماً عليه ، ولكن هو من سوء الأدب ، والاحتراز منهما حسن ، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب ،
تحرير التحرير — صفحة 126
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢٦