كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه ، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس ، نعم الثوب المنسوج من الأبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه ، كما لا تصحّ الصلاة فيه .
م « 381 » لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً ، وكذا لبس ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس ، لكن لا يضرّا بالصلاة .
م « 382 » لو شكّ في أنّ اللباس حرير أو غيره جاز لبسه والصلاة فيه ، ومنه ما يسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شك أنّه حرير محض أو ممتزج .
م « 383 » لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه ، ويصحّ صلاته فيه أيضاً .
م « 384 » يكره الساتر ، بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ؛ ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه ، ويكره عليهم في غيرها أيضاً .
م « 385 » لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة ، بل مطلقاً ، بل في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزئين أيضاً لا إشكال فيه ، ولا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها ، بل إذا كان زنجيرها منه وعلقه على رقبته أو بلباسه لا يشكل الصلاة معه ، فضلًا ممّا إذا كان غير معلّق وكان معه في جيبه ، فإنّه لا بأس به .
م « 386 » لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق يصلّي عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفي الحالين يؤمى للركوع والسجود ، ويجعل ايماءه للسجود أخفض ، فإن صلّى الرجل قائماً يستر قبله بيده ؛ وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
م « 387 » يجب تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده
تحرير التحرير — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢٤