5 - كتاب أحكام التخلّي
م « 330 » يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلًا كان أو إمرأةً حتّى المجنون والطفل المميّزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم لا يجب سترها عن غير المميّز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز ، وكذا الحال في الزوجين ناظراً ومنظوراً ، والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الإليتان ، بل ولا العانة ولا العجان ، نعم في الشعر النابت أطراف العورة لا يجب الاجتناب ناظراً ومنظوراً ، ويستحبّ ستر السرّة والركبة وما بينهما .
م « 331 » يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا .
م « 332 » لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجّاج ، بل ولا في المرأة في الماء الصافي .
م « 333 » لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فاللازم أن ينظر إليها المماثل إن اندفع الاضطرار بذلك وإلّا فلا بأس .
م « 334 » يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ؛ وهي الصدر والبطن ، وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيّان ، ولا يدخل