تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فاللازم الدلك .

فصل في الاستبراء

لا كيفيّة خاصّة له ، بل اللازم أن يطمئنّ بخروج البول من مجراها ، فإذا رأى بعده رطوبةً مشتبهةً لا يدري أنّها بول أو غيره فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها ؛ بخلاف ما إذا لم يستبرىء فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به في الفائدة المزبورة طول المدّة وكثرة الحركة ؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته . م « 340 » لا يلزم المباشرة فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو زوجها . م « 341 » إذا شكّ في الاستبراء يبنى على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته ؛ نعم لو استبرء وشك بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة . م « 342 » إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبةً مشتبهةً لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها . م « 343 » إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكنّ شك في أنّه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول . م « 344 » إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فإن استبرء بعد البول يجب عليه بالجمع بين الوضوء والغسل ، وإن لم يستبرىء فيجوز الاكتفاء بالوضوء ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّةً ، ولا يجب عليه الغسل ؛ سواء استبرء بعد البول أم لا .