تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
من دون سبق القلّة ، فتغتسل غسلًا واحداً للظهرين في الصورة الأولى ، وغسلين لهما وللعشائين في الثانية ؛ بخلاف ما لو تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها ، فإنّه تغتسل لها ، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء حتّى لو تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لا لصلاة الصبح استأنفت الغسل ، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة ، كما إذا لم تكن مسبوقةً بالتوسّط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ، ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لا لصلاة الصبح واستمرّت عليها اغتسلت للصبح ، واكتفت بالوضوء للبواقي ، ولو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشائين . م « 327 » يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة ، ولا يشترط في صحّته الوضوء ، وأمّا غيرها فيشترط صحّة صومها الأغسال النهاريّة وفي الكثيرة بالنسبة إلى الليلة الماضيّة . م « 328 » لو انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت ، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إن كان الانقطاع لبرء ، وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت ، وأمّا لو لم تكن واسعةً لهما تكتف بتلك الطهارة وصلّت ، وكذلك لو كانت شاكّةً في سعتها ، أو علمت بالسعة ولكن شكّت في أنّه للبرء أو الفترة ، ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن واسعةً أتمّت صلاتها ، ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها وإن كان لبرء . م « 329 » قد تبيّن ممّا مرّ حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى ، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى ، ولا يكفي الوضوء الصلاتي في الأولى مع استدامتها ، ولا هو مع الغسل في غيرها ؛ خصوصاً لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة ، أو ذات الكبرى في