غير الأوقات الثلاثة ، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلًا ، وأمّا الطواف المستحبّ ؛ فحيث أنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو ، وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد ، وأمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لا يحلّ لها إلّابالوضوء فقط في ذات الصغرى ، وأمّا في غيرها فإنّما يحلّ بالوضوء مع الغسل ، ولا يكفي مجرّد الإتيان بوظائف الصلاة ، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلًاّ ؛ نعم يجوز حال ايقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها . وتكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقاً ، فيحرم عليها ما يحرم عليها بدون الغسل ، ولا إشكال أن يغشاها زوجها ما لم تغتسل ، ولا يجب ضمّ الوضوء ، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة ، وأمّا لو واقع في وقت آخر يحتاج إلى غسل له مستقلًاّ ، كما قلنا في الطواف ، وأمّا مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فيجوز لها بدون الاغتسال ، ولا يجب الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلًا كالوطىء ، وأمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطةً بالاغتسال .
تحرير التحرير — صفحة 108
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٠٨