تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
من الاختبار ، فإن كان لها حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة أخذت بها وعملت بمقتضى وظيفتها ، فتأخذ بالقدر المتيّقن ، فإن تردّدت بين القليلة وغيرها عملت عمل القليلة ، وإن تردّدت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة . م « 323 » إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ الصلاة والأعمال المذكورة لو استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ، ولا يجب للعصر ولا للعشائين ، وإن انقطع بعد الظهر يجب للعصر فقط ، وهكذا ، بل لو انقطع وتوضّأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلّتهما بذلك الوضوء ، ولم تحتج إلى تجديده . م « 324 » يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما ، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها ، نعم لو توضّأت واغتسلت في أوّل الوقت مثلًا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ولو انقطع فترةً وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة . م « 325 » يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفّظ والشدّ أعادت الصلاة ، بل الواجب إعادة الغسل والوضوء أيضاً ؛ نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس . م « 326 » لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال ، فلا يجب إعادتها ، وأمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة تعمل عمل الأعلى ، وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها ، فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، فلو تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها ، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشائين كما إذا حدثتا بعد الصلاة
تحرير التحرير — صفحة 106 | الشيخ محمد رضا نكونام