الركبتين فيهما ، والواجب ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها ، ويحرم هذين حال الاستبراء أيضاً لو خرج معه القطرات ، ولا بأس بهما في حال الاستنجاء ، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر ، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة يتخيّر بينها ، ويكفي العمل بالظنّ لو حصل له .
فصل في الاستنجاء
م « 335 » يكفي غسل مخرج البول بالماء مرّةً ، إن يخرج عن مخرجه الطبيعي ، والأفضل مرّتين ، ولا يجزي غير الماء ، والواجب في مخرج الغائط الغسل بالماء ، والمسح بشيء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها في حال الضرورة ، والجمع بينهما ليس بلازم ، ولا يعتبر في الغسل التعدّد ، بل الحدّ النقاء ، وفي المسح أيضاً كذلك ، وإن لم يحصل حتّى بالثلاث فإلى النقاء ، ويعتبر في ما يمسح به الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره ، ويعتبر في القالع أن لا يكون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري .
م « 336 » يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى ، وفي المسح مع عدم الإمكان يكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر .
م « 337 » إنّما يكتفي بالمسح في الغائط في حال الاضطرار إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، يصحّ بالماء فقط في صورة الإمكان .
م « 338 » يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث ، ولو فعل حصلت الطهارة بلا إشكال وإن كان بالعظم والروث .
م « 339 » لا يجب الدلك باليد في مخرج البول ، نعم لو احتمل خروج المذي معه