تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
م « 318 » يعتبر فصل أقلّ الطهر ، وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر لم يكن حيضاً ، بل كان استحاضةً إذا لم تكن ذات عادةٍ كما مرّ ، وأمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرةٍ لكان حيضاً ؛ خصوصاً إذا كان في العادة . م « 319 » لو استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد فما بعد مضي العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة ؛ نعم بعد مضي عشرة أيّام من دم النفاس يمكن أن يكون حيضاً ، فإن كانت معتادةً وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً ، فترجع إلى الصفات والتميّز ، وإلّا فإلى الأقارب ، وإلّا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضةً على التفصيل المتقدّم في الحيض ، فراجع . م « 320 » لو انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مرّ في الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض . م « 321 » أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها ، وعدم صحّة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، وكذا مسّ كتابة القران ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين ، والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها ؛ دون الصلاة ، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض .

فصل في الاستحاضة

الكلام في دم الاستحاضة وأحكامها

دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مرّ ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ ، وكلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة ، وكذا لو لم
تحرير التحرير — صفحة 104 | الشيخ محمد رضا نكونام