م « 302 » يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .
م « 303 » تعطى كفّارة الإمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد أيضاً .
م « 304 » تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي لو وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطأها في أوّله وفي وسطه وآخره ، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع الدينار ، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير أو عدمه .
م « 305 » يبطل طلاقها إن كانت مدخولًا بها ولم تكن حاملًا وكان زوجها حاضراً أو بحكمه بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم يكن مدخولًا بها أو كانت حاملًا أو كان زوجها غائباً أو بحكمه بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها ، وتطلب خصوصيات المسألة في كتاب الطلاق .
م « 306 » لو كان الزوج غائباً ووكيله حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لم يجز له طلاقها في حال الحيض .
م « 307 » يجب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، وغسله كغسل الجنابة في الكيفيّة والأحكام ، إلّاأنّه لا يجزي عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه ، قبله أو بعده ، لكلّ مشروط به كالصلاة ، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط اغتسل وتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّر الغسل فقط توضّأ وتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر بدلًا عن الوضوء .
م « 308 » لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل .
م « 309 » لو تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل ، وتجديده أفضل .
م « 310 » يجب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ؛ سواء كان صوم
تحرير التحرير — صفحة 101
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٠١