سبعة أو أكثر تجعل في مقدار التفاوت عمل المستحاضة .
م « 290 » تجعل فاقدة التميّز التحيّض في أوّل رؤية الدم ، فمع فقد الأقارب بما ذكر في المسألة السابقة تحيّضت سبعة ، ومع وجودهنّ يحب عليها جعله بمقدارهنّ عدداً ، وعلى أيّ حال لو استمرّ الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها ، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا .
م « 291 » ذات العادة الوقتيّة فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها ، وأمّا في العدد ، فإن كان لها تميّز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه ، وإلّا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم وإلّا تحيّضت سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة ، وذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا بحسب الوقت ، فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه ، وكذا إن كان مخالفاً له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم كما تقدّم .
القول في أحكام الحيض
وهي أمور :
م « 292 » لا يجوز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها .
م « 293 » يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهي مسّ اسم اللّه تعالى ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والائمّة عليهم السلام ، ومسّ كتابة القران على التفصيل المتقدّم في الوضوء .
م « 294 » يحرم عليها ما يحرم على الجنب عليها ، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها ،