تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وذات العادة التي عادتها أقلّ من عشرة إن انقطع عنها الدم ظاهراً استبرأت ، فإن نقيت اغتسلت وصلّت ، وإلّا صبرت إكمال العادة ، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت ، وكذلك لو انقطع الدم ظاهراً على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّةً ، ولو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة لو كان بصفة الحيض ، في الزائد تعمل بأفعال المستحاضة ، وإذا لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكلّ حيضاً ولو لم يكن بصفة الحيض . م « 289 » لو تجاوز الدم عن العشرة ؛ قليلًا كان أو كثيراً ، فقد اختلط حيضها بطهرها ، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها حيضاً وإن لم يكن بصفاته ، والبقيّة استحاضة وإن كان بصفاته ، ولو لم تكن لها عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً ؛ بأن كانت مبتدءةً أو مضطربةً وقتاً وعدداً أو ناسيةً كذلك ، فإن اختلف لون الدم فكان بعضه أسود أو أحمرّ وبعضه أصفر ترجع إلى التميّز ، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة ؛ بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة ، وإن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة ، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود ، ولو كان ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة فتلغى مطلقاً وتصير فاقدة التميّز ، ويلزم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل مثلًا في المثال ، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها . وإن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميّز ، فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متّفقات تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً والبقيّة استحاضة ، وإن كانت لها أقارب من أمّ وأخت وخالة وعمّة وغيرهنّ مع اتفاقهنّ في العادة والعلم بحالهنّ ترجع المبتدأة إليهنّ فتأخذ بها ، وأمّا من لم تستقرّ لها عادة وكانت لها أقارب في ما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من
تحرير التحرير — صفحة 98 | الشيخ محمد رضا نكونام