ودخول المسجدين واللبث في غيرهما ، ووضع شيء في المساجد على ما مرّ في الجنابة ، فإنّ الحائض كالجنب في جميع الأحكام .
م « 295 » يحرم الوطىء بها في القبل على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما لا الوطي في دبرها ، وإن كره ، واجتنابه أفضل ، ولا كره الاستمتاع بها بما بين السرّة والركبة ، وإنّما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجداناً أو بالأمارات الشرعيّة ؛ كالعادة والتميّز ونحوهما ، بل مع التحيّض بسبعة أيّام أو الرجوع بعادة نسائها أيضاً ، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج ، وكذا لو لم تكن حائضاً فحاضت في حالها ، وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطي عند إخبارها به ، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه .
م « 296 » لا فرق في حرمة الوطي بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة .
م « 297 » إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل بلا كراهيّة في فعلها وحتّى قبل غسل فرجها ، وإن كان اجتنابه قبله أفضل .
م « 298 » ترتّبت الكفّارة على وطئها ، وهي في وطي الزوجة دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعةً ، وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً ، بل مع الجهل عن تقصير .
م « 299 » المراد بأوّل الحيض ثلثه الأول ، وبوسطته ثلثه الثاني ، وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، أو سبعة فيوماً وثلث ، وهكذا .
م « 300 » لو وطأها معتقداً حيضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده لا كفّارة عليه .
م « 301 » لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج مع العلم فتكون الكفّارة عليه .
تحرير التحرير — صفحة 100
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٠٠