( مسألة 9 ) : لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضلية الركوب .
ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل ، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق ، وكذا لو نذر الحجّ حافياً . ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيين ، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء ، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء ، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً ، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين .
شرح
لو نذر الحجّ ماشياً
بيانه - قال في « المختصر النافع » : « الثانية : إذا نذر أن يحجّ ماشياً وجب ، ويقوم في مواضع العبور ، فإن ركب طريقه قضى ماشياً ، وإن ركب بعضاً قضى ، ومشى ما ركب ، وقيل : يقضي ماشياً ؛ لإخلاله بالصفة ، ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : ولا يسوق بدنة ، وقيل : إن كان مطلقاً توقّع المكنة ، وإن كان معيّناً بسنة يسقط ؛ لعجزه » . « 1 » وفي شرحه « المهذّب البارع » أقول : « البحث هنا في مسائل : الأولى : لو نذر الحجّ ماشياً هل ينعقد وصفه ؛ بمعنى أنّه يجب عليه كذلك ، ولا يجوز له الحجّ راكباً ؟ يبنى على مسألة : هي أنّ المشي أفضل في الحجّ أم الركوب ؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال : الأوّل : المشي أفضل ؛ لوجوه :هامش
( 1 ) - المختصر النافع : 76 . .