تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
بكون الفائت حجّاً نذرياً ؛ فإنّ الكفّارة إنّما تترتّب على حنث النذر ، وهو غير ثابت . . . . ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف ، فإن لم نعلم بالمخالفة العمدية واحتملنا المعذورية ، فلا شيء عليه ؛ لأنّ الكفّارة ، إنّما تثبت بالمخالفة العمدية وإحراز الحنث . وأمّا إذا علم بالترك عمداً ، وأنّ تركه كان عن تقصير ، فإن قلنا بخروج الواجبات المالية من أصل المال ، فتخرج الكفّارة من الأصل وإلّا فلا . ثمّ إنّه بناء على اتّحاد الكفّارتين وعدم المغايرة - كما هو الأظهر - تخرج كفّارة واحدة من التركة ؛ بناءً على عدم سقوط الواجبات المالية بعد الموت ، وأمّا بناءً على مغايرة كفّارة النذر لكفّارة الحلف ، فقد ذكر في المتن أنّه لا بدّ من الاحتياط ؛ لأنّ الشكّ حينئذٍ من المتباينين ، ومقتضى القاعدة هو الاشتغال ، إلّا أنّه يكفي إطعام ستّين مسكيناً ؛ لأنّ فيه إطعام العشرة الذي هو كفّارة الحلف » ، « 1 » واللَّه هو الهادي .
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 358 - 359 . .