( مسألة 7 ) : يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع ، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة .
( مسألة 8 ) : لو علم أنّ على الميّت حجّاً ، ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر ، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه . ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً . ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين ، والأحوط الستّين .
شرح
وأمّا إذا لم تزل وكانت باقية يظهر من المتن بطلان النذر . والصحيح أن يقال : إنّ هذا النذر على إطلاقه لا ينعقد ؛ لأنّه يستلزم ترك الواجب » « 1 » واللَّه العالم .
بيانه - لعدم الدليل على المنع ، وإنّما قام الدليل على المنع من التطوّع بالصوم لمن كان عليه الصوم الواجب وقد وقع الكلام في المتطوّع بالصلاة لمن كان عليه الفريضة والأظهر وقوعه ، واللَّه الهادي .
العلم الإجمالي باشتغال ذمّة الميّت
بيانه - قال في « معتمد العروة » : « إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحجّ النذري - كما هو المختار - لا يجب القضاء عنه أصلًا ؛ إذ لا نعلم باشتغال ذمّته على كلّ تقدير ، فالعلم الإجمالي غير منجّز ، وأمّا بناءً على وجوب قضاء الحجّ النذري - كما اختاره المصنّف قدس سره وغيره - فالقضاء عنه متعيّن ؛ لثبوت القضاء عليه على كلّ تقدير فيتنجّز بالعلم الإجمالي وأمّا الكفّارة فلا ؛ لعدم العلمهامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 342 . .