تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
أبتر » « 1 » . . . إلى أن قال : إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربع [ الأربعة ] وغيرها . . . إلى أن قال : وكيف كان فظاهرها - كمعاقد أكثر الإجماعات - تحقّق الوجوب بمجرّد البذل ، من غير فرق بين كونه على وجه التمليك ، أم لا ، ولا بين كونه واجباً بنذر وشبهه ، أم لا ، ولا بين كون الباذل موثوقاً به ، أم لا ، ولا بين بذل عين الزاد والراحلة وبين أثمانهما ، ولكن عن ابن إدريس : اعتبار التمليك في الوجوب ، ومرجعه إلى عدم الوجوب بالبذل ؛ بناءً على عدم وجوب القبول المقتضي للتمليك ؛ لأنّه اكتساب ، فلا يجب ، ومن هنا في « المختلف » بعد أن حكى ذلك عنه قال : « إنّ فتاوى أصحابنا خالية عنه ، وكذا الروايات ، بل لو وهب المال لم يجب القبول » ، قلت : اللهمّ إلّاأن يلتزم وجوب القبول في خصوص المقام ، وكذا الكلام فيما ذكره في « التذكرة » ، فإنّه بعد أن حكى كلامه قال : التحقيق هنا أنّ البحث هنا في أمرين : الأوّل : هل يجب على الباذل بالبذل الشيء المبذول أم لا ؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحجّ على المبذول له ، لكن في ايجاب المبذول بالبذل ، إشكال : أقربه عدم الوجوب ، وإن قلنا بعدم وجوبه ، ففي ايجاب الحجّ ، إشكال : أقربه العدم ؛ لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب » ، بل هو أوضح في رجوعه إلى عدم الوجوب بالبذل ، بل هو غير قابل لما ذكرناه من الاحتمال ، وحينئذٍ يكون مخالفاً للنصّ والفتوى ومعاقد الإجماعات . بل وكذا ما في « الدروس » قال : « ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك ، أو الوثوق به ، وهل يستقرّ الوجوب بمجرّد البذل من غير قبول ؟ إشكال ؛ من ظاهر النقل ، وعدم وجوب تحصيل الشرط ، ولو حجّ كذلك ، أو في نفقة غيره
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 39 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 1 . .