تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
( مسألة 14 ) : لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه ، وجب عليه الحجّ ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً ، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد ، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجّة الإسلام ، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة ، والأحوط قصد العدول ويتحلّل ، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك .
شرح
حيث الجهل ، فإنّه معذور كما في غير موضع من أحكام الحجّ ، وأ نّه بعد العلم بذلك ، فليمسك الآن عن النساء إذا بعث . . . . وبالجملة : فإنّا نقول : إنّ هذا المحرم بعد إحرامه قد حرم عليه جميع محرّمات الإحرام ، ولمّا احصر ، وأذن له الشارع ببعث الهدي أو ثمنه ، وأ نّه يعدهم بوقت ، وجوّز له الإحلال في ذلك الوقت إلّامن النساء ، ثمّ قصّر وأحلّ في وقت الوعد بإذن الشارع له في ذلك ، لا باعتبار زعمه وظنّه - كما ذكره قدس سره - فقد وقع إحلاله في محلّه ولا يتعقّبه نقص ولا كفّارة » ، « 1 » واللَّه العالم . بيانه - قال في « الحدائق » : « قد صرّح الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - بأ نّه لو وجد المحصور من نفسه خفّة بعد أن بعث هديه وأمكنه المسير إلى مكّة فالواجب عليه اللحوق بأصحابه ؛ لأنّه محرم بأحد النسكين ، فيجب عليه الإتيان به وإتمامه ؛ للآية « 2 » والفرض أنّه متمكّن ، ثمّ إنّه إن أدرك أحد الموقفين
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 16 : 49 - 53 . . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 195 . .