( مسألة 10 ) : لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل ، يجب عليه الهدي ، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح ، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء .
شرح
النساء ؛ سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة » « 1 » انتهى » . « 2 »
بيانه - قال في « الحدائق » : « قد عرفت سابقاً على تقدير وجوب البعث ، فإنّه يجب عليه البقاء على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ، والمراد ببلوغه محلّه ؛ يعنى حضور الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعيّن ، كما تقدّم في صحيحة معاوية بن عمّار « 3 » وموثّقة زرعة ، « 4 » فإذا حضر ذلك الوقت أحلّ من كلّ شيء إلّامن النساء حتّى يحجّ من القابل إن كان الحجّ واجباً ، أو يطاف عنه إن كان الحجّ مستحبّاً هكذا ذكره الأصحاب ، بل قال في « المنتهى » :
« إنّه قول علمائنا » مؤذناً بدعوى الإجماع عليه .
والروايات قاصرة عن هذا التفصيل ، أمّا أنّه لا تحلّ له النساء بمجرّد الذبح أو النحر في عام الحصر فلا إشكال فيه ؛ لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « المصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء » . . . .
وفي كتاب « الفقه الرضوي » في المحصور كما تقدّم نقل عبارته : ولا يحلّ
هامش
( 1 ) - المقنعة : 446 ؛ وسائل الشيعة 13 : 180 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 1 ، الحديث 6 . .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 16 : 39 - 44 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 177 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 1 ، الحديث 1 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 13 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 2 ، الحديث 2 . .