تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
شرح
لتلك الفاسدة ، فلا يكون هذا حجّاً يقضي لسنته . وإن قلنا : إنّ العقوبة تقضى على تقدير أن يكون الأولى عقوبة يجب عليه حجّ آخر قضاءً للفاسدة ، لكن في سنة أخرى ؛ لأنّ حجّة الإسلام تقدّم على قضاء العقوبة إجماعاً ، وإن قلنا : لا تقضى لم يجب عليه قضاؤها ، والأقوى عندي أنّ الأولى عقوبة وأنّ العقوبة لا تقضى » ، « 1 » انتهى كلامه رفع مقامه . ثمّ قال في « القواعد » : « المطلب الثاني : المحصور وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكّة أو الموقفين ، فإذا تلبّس بالإحرام واحصر بعث ما ساقه ، ولو لم يكن ساقه بعث هدياً أو ثمنه وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلّه وهو منى يوم النحر إن كان حاجّاً ومكّة بفناء الكعبة إن كان معتمراً ، فإذا بلغ قصّر وأحلّ من كلّ شيء إلّاالنساء ، ثمّ إن كان الحجّ واجباً وجب قضاؤه في القابل وإلّا استحبّ ، لكن يحرم عليه النساء ، إلّاأن يطوف في القابل مع وجوب الحجّ أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه ، ولا يبطل تحلّله لو بان عدم ذبح هديه وعليه الذبح في القابل . ولو زال المرض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين صحّ حجّه ، وإلّا تحلّل بعمرة ، وإن كانوا قد ذبحوا وقضى في القابل مع الوجوب . ولو علم الفوات بعد البعث ، وزال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب لقاء مكّة للتحلّل بالعمرة إشكال ، ولو زال عذر المعتمر بعد تحلّله قضى العمرة حينئذٍ واجباً مع الوجوب ، وإلّا ندباً ، وقيل في الشهر الداخل . . . » . « 2 » وقال في « الحدائق » : « قال في « القاموس » : الحصر كالضرب والنصر :
هامش
( 1 ) - إيضاح الفوائد 1 : 325 - 326 . . ( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 455 . .