تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
( مسألة 2 ) : من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام ، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه - كعمّال الدولة أو غيرهم - عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه ، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه ، يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه ؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا ، والأحوط قصد التحلّل بذلك ، وكذا الأحوط التقصير ، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء .
شرح
كان قبل الشروع في حكم السابق ، فلو عرض الصدّ بعد بعث المحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولمّا يقصّر احتمل ترجيح السابق ، وهو خيرة « الدروس » ، وبقاء التخيير ؛ لصدق الاسم قبل التحلّل . قلت : لا يخلو القول بترجيح السابق مطلقاً أو على الوجه الذي ذكره الشهيد من وجه . وفي « الدروس » : لو اجتمع الإحصار والصدّ فالأشبه تغليب الصدّ ؛ لزيادة التحلّل به ، ويمكن التخيير . وتظهر الفائدة في الخصوصيات والأشبه جواز الأخذ بالأخفّ من أحكامهما ولا فرق بين عروضهما معاً أو متعاقبين . نعم ، لو عرض الصدّ بعد بعث المحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولمّا يقصّر ، فترجيح جانب السابق قويّ . « 1 » بيانه - قال في « الحدائق » : « في المصدود ، من صدّ بالعدوّ بعد تلبّسه بالإحرام ولا طريق له غيره أو كان وقصرت نفقته عنه تحلّل بالإجماع . وتفصيل هذه الجملة أنّه إذا تلبّس بالإحرام ؛ لحجّ كان أو لعمرة تعلّق به وجوب الإتمام
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 20 : 113 . .