تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
( مسألة 2 ) : يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق .
شرح
بالنسبة إلى الروايات متى وجد فيها هذا اللفظ مع معلومية الوجوب بدليل آخر . وأمّا في عبائر الفقهاء فإنّهم إنّما يطلقونه على المعنى الأصول المتعارف . وتصريح الشيخ في « الجمل والعقود » بكون الرمي سنّة إنّما جرى على ما قدّمناه نقله عن البيان من حكمه باستحباب هذه المناسك ، ومثله ما تقدّم في كلام أمين الإسلام الطبرسي في تفسيره « مجمع البيان » ، وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه لتكاثر الأخبار بالأوامر الدالّة على الوجوب كما سيأتي إن شاء اللَّه في المقام » . بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « يرمي الحاجّ في كلّ يوم من الأيّام الثلاثة إحدى وعشرين حصاة على ثلاث دفعات كلّ واحدة منها سبع حصى يبتدئ بالأولى ؛ وهي أبعد الجمرات من مكّة وتلي مسجد الخيف ، ويستحبّ أن يرميها خذفاً « 1 » عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصى ، ويكبّر عند كلّ حصاة ويدعو . ثمّ يتقدّم إلى الجمرة الثانية ؛ وتسمّى الوسطى ، ويقف عن يسار الطريق ، ويستقبل القبلة ، ويحمد اللَّه ويثني عليه ، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثمّ يتقدّم قليلًا ويدعو ، ثمّ يرمي الجمرة ، ويصنع كما صنع عند الأولى ، ويقف ويدعو أيضاً بعد الحصاة الأخيرة ، ثمّ يمضي إلى الجمرة الثالثة ؛ وتسمّى أيضاً بجمرة العقبة ، ويرميها كالسابقة ، ولا يقف بعدها . وبها يختم الرمي . قال السيّد الحكيم : ينبغي
هامش
( 1 ) - الخذف : أن يضع الحصاة على باطن الإبهام ويدفعها بظاهر السبّابة . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 679 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني