تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
شرح
الشمس إلى غروبها ، وقال الأربعة : بل من زوال الشمس إلى غروبها ، فإن رماها قبل الزوال أعاد ، على أنّ الإمامية قالوا : عند الزوال أفضل . وأجاز أبو حنيفة الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث فقط . ويجوز تأخير الرمي إلى ما بعد الغروب لُاولي الأعذار . ونحمد اللَّه سبحانه ؛ حيث اتّفقوا جميعاً على عدد هذه الجمار ، وكيفية رميها في الأيّام الثلاثة ، وفيما يلي نذكر صورة الرمي كما جاءت في كتاب « التذكرة » وكتاب « المغني » » . « 1 » وفي « المدارك » : ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق إلى آخره - هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال العلّامة في « التذكرة » : أنّه لا يعرف فيه خلافاً ونحوه قال في « المنتهى » ثمّ قال : وقد يوجد في بعض العبارات أنّه سنّة وذلك في بعض أحاديث الأئمّة عليهم السلام . وفي لفظ الشيخ في « الجمل والعقود » وهو محمول على الثابت والسنّة لا أنّه مستحبّ ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله نسكاً وقال : « خذوا عنّي مناسككم » « 2 » وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجباً . وفي « الحدائق » قال : « في « المنتهى » : ولا نعلم خلافاً في وجوب الرمي وقد يوجد في بعض العبارات أنّه سنّة وذلك في بعض أحاديث الأئمّة عليهم السلام . وفي لفظ الشيخ في « الجمل والعقود » وهو محمول على أنّه ثابت بالسنّة لا أنّه مستحبّ . أقول : ما ذكره من تأويل السنّة بالحمل على ما ثبت وجوبه بالسنّة جيّد
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 273 - 274 . . ( 2 ) - عوالي اللئالي 4 : 34 / 118 . .