تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
رمي الجمار

القول : في رمي الجمار الثلاث

( مسألة 1 ) : يجب رمي الجِمار الثلاث - أيالجمرة الأولى والوُسطى والعقبة - في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه .
شرح
بيانه - قال في « المختصر النافع » : « ويجب رمي الجمار في الأيّام التي يقيم بها كلّ جمرة بسبع حصيات مرتّباً ؛ يبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة . ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة . ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّباً . ويستحبّ أن يكون ما لأمسه غدوة وما ليومه بعد الزوال » . « 1 » قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « لا عمل للحاجّ ؛ متمتّعاً كان أو قارناً أو مفرداً أيّام التشريق إلّاأن يرمي في كلّ يوم منها ثلاث جمار بالاتّفاق ، أمّا عدد الحصى وما يتّصل بها فعلى ما مرّ في جمرة العقبة التي رماها يوم العيد . وقال الإمامية : يبدأ وقت الرمي من كلّ يوم من الأيّام الثلاثة من طلوع
هامش
( 1 ) - المختصر النافع : 97 . .