تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
( مسألة 4 ) : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر ، يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر على الأحوط . ( مسألة 6 ) : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة ؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً ، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم ، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط .
شرح
بيانه - قال في « الحدائق » : « قال في « الدروس » : ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى ، ولو علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال . والظاهر أنّ وجه الإشكال ينشأ من تحريم الكون بمكّة لغير العبادة ، ومن انتفاء الفائدة في الخروج ؛ إذ لا يدرك شيئاً من المبيت الواجب ثمّ قال : وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنّه لا يدركها حتّى يطلع الفجر » . « 1 » بيانه - قال في « الحدائق » : « إنّ ما دلّت عليه رواية جعفر بن ناجية « 2 » من وجوب ثلاث من الغنم على من بات ليالي منى بمكّة قول الشيخ في « النهاية » ، وابن إدريس ، والعلّامة في « المختلف » وجمع من الأصحاب . وقال الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » : من بات عن منى ليلة كان عليه دم ، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه ؛ لأنّ له النفر في الأوّل . وقد ورد في بعض الأخبار أنّ من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء ، « 3 » وذلك
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 17 : 300 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 253 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 1 ، الحديث 6 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 251 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 1 . .