( مسألة 12 ) : لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء ، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة ، والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب .
شرح
غير علّة ، فلا يعتدّ بذلك الطواف » . « 1 »
مسألة : قال الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » : وأمّا المفرد والقارن فإنّه لا بأس بهما أن يقدّما الطواف قبل أن يأتيا عرفات . وأمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلّابعد الرجوع من منى مع الاختيار . فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكّة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء ، ثمّ يأتيا الموقفين ومنى . وقال ابن إدريس القارن والمفرد حكمهما حكم المتمتّع في أنّه لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الموقفين ، وكذا لا يجوز تقديم طواف النساء مع الضرورة ، وقد تقدّم البحث في هذه المسألة » ، « 2 » انتهى كلامه رفع مقامه .
بيانه - قال في « المختلف » : « لو نسي طواف الزيارة حتّى رجع إلى أهله وجب عليه بدنة والرجوع إلى مكّة وقضاء طواف الزيارة ، قاله الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » . وقال ابن إدريس : الأقرب عدم وجوب الكفّارة ؛ لأنّه في حكم الناسي . نعم يجب عليه الرجوع إلى مكّة وقضاء طواف الزيارة ، وللشيخ أن يحتجّ بما رواه معاوية بن عمّار في الحسن قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، قال : « ينحر جزوراً ، وقد خشيت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 281 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 5 . .
( 2 ) - مختلف الشيعة 4 : 219 - 221 ، المسألة 174 و 175 . .