تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
شرح
صورة النسيان إلّاأن يأتين به مباشراً أو استنابة » . « 1 » الخامس : قال في « المختلف » : « قال الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » : المتمتّع إذا أهلّ بالحجّ لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلّابعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين ، إلّاأن يكون شيخاً كبيراً لا يقدر على الرجوع إلى مكّة أو مريضاً أو امرأة تخاف الحيض ، فيحول بينها وبين الطواف ، فإنّه لا بأس بهم أن يقدّموا طواف الحجّ والسعي . ومنع ابن إدريس من ذلك . والمعتمد الأوّل . لنا : أنّها ضرورة فأباحت التقديم . وما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ، ثمّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : « لا بأس به » . « 2 » وإنّما حملناه على الضرورة ، لما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى » ، « 3 » وفي الصحيح : عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً وامرأة تخاف الحيض ، فيعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى ؟ فقال : « نعم ، من كان هكذا يعجل » . « 4 » لا يقال : تخصيص العامّ ببعض أفراده باطل وكذا تقييد المطلق بقيد يوافقه في الحكم ؛ لأنّا نقول : قد روى أبو بصير قال : قلت : رجل كان متمتّعاً فأهلّ بالحجّ قال : « لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 17 : 289 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 281 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 3 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 281 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 6 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 282 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 7 . .