تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
( مسألة 35 ) : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب ، ولا يبعد حلّية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه .
شرح
خراسان قدم حاجّاً وكان أقرع الرأس . . . » « 1 » الخبر ، وهذه الرواية قاصرة من حيث السند عن إثبات الوجوب . وما قيل في توجيهه من أنّ ذا الشعر يجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه ، فلا يسقط الأخير بفوات الأوّل فضعيف جدّاً ؛ لأنّ الواجب من الإمرار ما تحقّق في ضمن الحلق لا مطلقاً . . . ومقتضى رواية زرارة حصول التحلّل بالإمرار وإن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير ، وحيث كانت الرواية ضعيفة وجب إطراحها ، والقول بتعيّن التقصير ؛ لأنّه قسيم اختياري للحلق » « 2 » انتهى واللَّه العالم . بيانه - قال السيّد المرتضى في « الانتصار » : « وممّا انفردت الإمامية به القول بأنّ من طاف طواف الزيارة لقد تحلّل من كلّ شيء كان به محرماً إلّاالنساء فليس له وطؤهن إلّابطواف آخر متى فعله حللن له ، وهو الذي يسمّى طواف النساء . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . فإذا قيل : هذا هو طواف الصدر . وعند أبي حنيفة أنّه واجب ومن تركه لغير عذر كان عليه دم . وللشافعي في أحد قوليه مذهب يوافق به أبا حنيفة في أنّه واجب . قلنا : من أوجب طواف الصدر وهو طواف الوداع فإنّه لا يقول إنّ النساء يحلّلن به بل يقول إنّ النساء حللن بطواف الزيارة فانفرادنا بذلك صحيح . والحجّة لنا الإجماع المتردد وأ نّه لا خلاف في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 230 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 11 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - مدارك الأحكام 8 : 97 . .