تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
( مسألة 34 ) : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً .
شرح
به قول . وظاهر الرواية يدلّ على العدم والأجود وجوب الإعادة عليه دون الكفّارة » . « 1 » وقال في « رياض المسائل » : « بل للجاهل أيضاً كما عليه جماعة وهي أقوى دلالة ، فالمصير إليها بما أقوى مع كونها أشهر جدّاً . ويدلّ على عدم وجوب الدم عليه ، وعلى الجاهل ظاهر المفهوم المعتبر في الصحيح الأوّل . وهل عليه إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف ؟ قولان ؛ أجودهما الأوّل ، عملًا بما مرّ من القاعدة والأصل » . « 2 » وقال في « الحدائق » : « وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف ؟ صرّح في « المنتهى » و « التذكرة » بالوجوب ؛ لتوقّف الامتثال عليه ، ولا ريب أنّه الأحوط . ولو قدّم الطواف على الذبح فظاهر كلامهم أنّ الحكم فيه كما إذا قدّمه على الحلق أو التقصير ، وظاهر « المسالك » التوقّف من حيث تساويهما في التوقّف ، ومن عدم النصّ ، وهو في محلّه واللَّه العالم » . « 3 » بيانه - قال في « المدارك » : « يجب أن يحلق بمنى أو يقصّر ، فلو رحل قبله رجع للحلق أو التقصير كما فعل في « النافع » ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر « التذكرة » و « المنتهى » أنّه موضع وفاق .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 17 : 249 . . ( 2 ) - رياض المسائل 6 : 508 . . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 17 : 250 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 644 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني