تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
شرح
دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز في الثالثة . ثمّ قالا : ومن الغنم ما دخل في الثانية على الأحوط . وفي « المهذّب البارع » قال طاب ثراه : ولا يجزئ الواحد إلّاعن واحد في الواجب ولا بأس به في الندب وقيل : يجزئ عند الضرورة عن سبعة وعن سبعين لأهل الخِوان الواحد . قال : أقول : هنا مسألتان هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا ؟ بل ينتقل الحكم إلى التكليف بالصوم ؟ للشيخ قولان : أحدهما الإجزاء وهو مختار المفيد والقاضي . وأكثر الأصحاب واختاره العلّامة في « المختلف » لكن الذي صرّح في « الجمل » و « المبسوط » و « النهاية » أجزأه عن خمسة « 1 » وعن سبعة وعن سبعين . وقال « الفقيه » تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت « 2 » وبه قال سلّار . والثاني للشيخ في « الخلاف » : لا يجزئ الواحد في الواجب إلّاعن واحد . واختاره ابن إدريس والمصنّف والعلّامة في أكثر كتبه واستند الكلّ إلى الروايات . وفي « اللمعة » قال : ولا يجزئ الهدي الواحد إلّاعن واحد ولو عند الضرورة على أصحّ الأقوال . وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين اولي خوان واحد - أي كانوا رفقة وأصدقاء في الطريق والمعرف والأكل أييأكلون على السفرة الواحدة فإنّه يجوز الهدي الواحد عن السبعة والسبعين - وقيل : مطلقاً وبه روايات محمولة على المندوب - أيالهدي المندوب - » .
هامش
( 1 ) - النهاية : 257 . . ( 2 ) - المقنع : 274 . .