( مسألة 8 ) : يعتبر في الهدي أمور :
الأوّل : السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط .
شرح
ففي خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إن كانوا أهل خوان واحد » « 1 » . . . وغير ذلك من الأخبار مع اختلافها إلّا أنّها أجمع كما ترى لا تصريح في شيء منها بالهدي الواجب ، فيمكن حملها على الأضحية المندوبة ، نقل هذه الأقوال كملًا العلّامة في « المختلف » واختار فيه الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار وهو ظاهره في « المنتهى » أيضاً . والروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف ومن ثمّ اختلفت كلمة الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم ، فتأمّل جيداً حتّى يتبين لك الحقّ » ، انتهى .
بيانه - وفي « الفقه على المذاهب الخمسة » قال : « يشترط في الهدي أن يكون من الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز بالاتفاق وجاء في كتاب « المغني » أنّ الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا : لا يجزئ من الضأن إلّاالجذع وهو الذي له ستة أشهر ومن المعز الثني وهو ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنوات . ويتفق هذا مع ما جاء في كتاب « الجواهر » للإمامية سوى أنّه فسر الثني من الإبل بما دخل في السادسة والمعز ما دخل في الثانية .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 118 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 18 ، الحديث 5 . .