الثاني من الواجبات : الهدي ، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات . والأفضل الإبل ثمّ البقر . ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء ، فالأحوط الشركة والصوم معاً .
شرح
« خذوا عنّي مناسككم » « 1 » فلو لم يكن الإجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذ ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم لوجب الركوب . وفي صحيح أحمد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكباً . « 2 » وفي صحيح ابن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام رمى الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها . « 3 » ولعلّه لذا مال متأخّري المتأخّرين إلى التساوي بينهما . وفيه : أنّ حمل ما دلّ على الركوب على بيان الجواز أولى باعتبار أنّ الرمي راجلًا أوفق بالخضوع والخشوع وكونه أحمز » ، انتهى واللَّه العالم .
الثاني : الذبح أو النحر في منى
بيانه - لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في وجوب الهدي على المتمتّع وعدم وجوبه على غيره من الفردين آخرين ، حكاه العلّامة في « التذكرة » و « المنتهى » . وفي « الجواهر » : « بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل فيهامش
( 1 ) - عوالي اللئالي 1 : 215 / 73 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 62 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 8 ، الحديث 1 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 62 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 8 ، الحديث 3 . .