تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
المقام حتّى انتهيت إلى منى ، فرجعت إلى مكّة فصلّيتهما ، ثمّ عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : « أفلا صلّاهما حيث ذكر » . « 1 » وربما حمل على المندوب ، وخبر حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبداللَّه عليه السلام ، وهو بقرن الثعالب فسألته ، فقال : « صلّ في مكانك » ، « 2 » ولعلّه له وسابقه وغيرهما حكى عن الصدوق الميل إلى قضائهما حيث يذكر مطلقاً ، لكنّه منافٍ لما سمعته من النصّ والفتوى ، فالأولى الجمع بما عرفت . . . فما عن بعض من قارب عصرنا - من الميل إلى جواز قضائهما حيث ذكر مطلقاً ؛ تمسّكاً بما سمعت من النصوص - في غير محلّه ، ومنه يعلم النظر فيما في « الدروس » من أنّه لو نسي الركعتين رجع إلى المقام ، فإن تعذّر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذّر فحيث أمكن من البقاع ؛ ضرورة عدم موافق له على هذا التفصيل ، ولا دليل كما اعترف به بعضهم . وفي « التحرير » جواز الاستنابة فيهما إن خرج وشقّ عليه الرجوع ، وكذا في « التذكرة » إن صلّاهما في غير المقام ناسياً ثمّ لم يتمكنّ من الرجوع ولعلّه لجواز الاستنابة فيهما تبعاً للطواف فكذا بدونه . ولصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام في من نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكّة قال : « إن كان قد مضى قليلًا فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه » « 3 » . . . إلى أن قال : وخبر محمّد بن مسلم سأل
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 139 / 460 ؛ وسائل الشيعة 13 : 429 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 9 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 430 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 11 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 427 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 1 . .