تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
طاف بين الصفا والمروة ، ثمّ طاف طواف النساء ، فلم يصلّ الركعتين حتّى ذكر بالأبطح يصلّي أربع ركعات ، قال : « يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً » « 1 » . . . أو غيرها من النصوص . نعم ، لو شقّ عليه الرجوع فضلًا عمّا لو تعذّر قضاهما حيث ذكر كما في « القواعد » و « النافع » ومحكيّ « التهذيب » و « الاستبصار » ولعلّه المراد من التعذّر في محكيّ « النهاية » و « المبسوط » و « السرائر » و « المهذّب » و « الجامع » ؛ لقاعدة الحرج واليسر المشار إليها في صحيح أبي بصير : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال اللَّه تعالى : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى حتّى ارتحل قال : « إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر » ، « 2 » المحمول عليه خبر أبي الصباح سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحجّ أو العمرة فقال : « إن كان في البلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فإنّ اللَّه تعالى يقول وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع » « 3 » ، بل وحسن معاوية قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة قال : فليصلّهما حيث ذكر وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرج حتّى يقضيهما « 4 » . . . إلى أن قال : وخبر هاشم بن مثنّى قال : نسيت أن اصلّي الركعتين للطواف خلف
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 6 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 430 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 10 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 431 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 16 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 13 : 432 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 18 . .