تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( مسألة 4 ) : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا . والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .
شرح
وعلى تقدير رواية « الكافي » ينبغي تقييده بذلك أيضاً للأخبار الكثيرة الدالّة على التخصيص بخلف المقام ولا سيّما مرسلة صفوان المذكورة » ، « 1 » انتهى كلامه رفع مقامه .

نسيان صلاة الطواف

بيانه - قال في « الجواهر » : « ولو نسيهما وجب عليه الرجوع بلا خلاف أجده فيه إلّاما يحكى عن الصدوق من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر ، بل في « كشف اللثام » الإجماع عليه كما هو الظاهر ولعلّه كذلك ؛ لأصالة عدم السقوط مع التمكّن من الإتيان بالمأمور به على وجهه وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، ثمّ طاف طواف النساء ولم يصلّ أيضاً لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح قال : « يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين » . « 2 » وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 16 : 138 - 141 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 5 . .