شرح
مصرّحة باستحباب الاستقبال وكذا جمع من الأصحاب والختم به ؛ بأن يحاذيه في آخر شوطه كما ابتدأ أوّلًا ؛ ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان وجعل البيت على يساره حال الطواف ، فلو استقبله بوجهه أو ظهره ، أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه بطل » . « 1 »
وقال في « الجواهر » : « أن يطوف على يساره بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى التأسّي إلى أن قال : وعلى كلّ حال فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلًا أو سهواً أو عمداً لم يصحّ عندنا ، فما عن أبي حنيفة من أنّه إن جعله على يمينه أعاده إن أقام بمكّة ، وإلّا جبره بدم ، بل أصحاب الشافعي لم يرد عنه نصّ في استدباره ، والذي يجيء على مذهبه الإجزاء ، بل عنهم أيضاً في وجه الإجزاء إن استقبله أو مرّ القهقرى نحو الباب قول بغير علم . نعم ، لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف إلى جهة اليمين قطعاً » « 2 » انتهى .
وقال في « الحدائق » : « أن يطوف على يساره حال الطواف ، فلو استقبله بوجهه أو استدبره أو جعله على يمينه في حال الطواف ولو في خطوة بطل طوافه ، ووجب عليه الإعادة ، واستدلّ عليه في « المنتهى » بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف كذلك ، وقال : « خذوا عنّي مناسككم » . « 3 » ومرجع استدلاله قدس سره إلى التأسّي ، وبذلك صرّح في « المفاتيح » تبعاً للقوم ، فقال في تعداد واجبات الطواف :
وأن يجعل البيت على يساره بلا خلاف ؛ للتأسّي مع أنّهم قد صرّحوا في
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 500 . .
( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 291 - 292 . .
( 3 ) - عوالي اللئالي 1 : 215 / 73 . .