تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
عمارته ، فتركوا من جانب الحجر بعض البيت قال : روت عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ستّة أذرع من الحجر من البيت » . « 1 » وحكى في موضع عن الشافعي أنّ ستّة أذرع منه من البيت وعن بعض أصحابه أنّ ستّة أذرع أو سبعة منه من البيت . . . وفي « المنتهى » : أنّ جميعه من البيت وفي « الدروس » : أنّه المشهور وجميع ذلك يخالف الصحيح وفيه بعد أن سئل عنه : عن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ فقال : « لا ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل عليه السلام دفن امّه فيه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراً وفيه قبور أنبياء » . « 2 » أقول : وبمعناه أخبار أخر . وعلى الجملة فلو مشى على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصحّ شوطه الذي فعل فيه ذلك ووجب عليه الإعادة . وهل الواجب إعادة ذلك الشوط خاصّة أو إعادة الطواف رأساً ؟ الأصحّ الأوّل ، وفاقاً لجمع ؛ للصحيح المتقدّم قريباً . ولا ينافيه الصحيح المتقدّم سابقاً : « من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه » ؛ لاحتمال التقييد بالشوط الذي وقع فيه الخلل أو الاختصار في جميع الأشواط ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود للأمر به فيما مرّ من الصحيح ، مضافاً إلى أنّه المتبادر من إعادة الشوط » « 3 » انتهى . وقال في « شرح اللمعة » : « وإدخال الحجر في الطواف للتأسّي والأمر به ، لا لكونه من البيت ، بل قد روي أنّه ليس منه ، أو أنّ بعضه منه ، وأمّا الخروج عن
هامش
( 1 ) - صحيح مسلم 2 : 969 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 89 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 353 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 30 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - رياض المسائل 6 : 534 . .