الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً . ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط .
شرح
بيانه - قال في « الجواهر » : « ومنها أن يدخل الحِجر في الطواف بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص ، قال الحلبي في الصحيح : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر فكيف يصنع ؟ قال : « يعيد الطواف الواحد » . « 1 » ورواه الشيخ : يعيد ذلك الشوط » . « 2 »
وقال في « رياض المسائل » : « وإدخال الحجر ، أيحجر إسماعيل عليه السلام في الطواف بالإجماع كما في « الغنية » وغيرها ، وعن « الخلاف » . والصحاح منها - زيادة على ما مرّ - : الصحيح : قلت رجل طاف بالبيت ، فاختصر شوطاً واحداً في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » . والصحيح : في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر ، قال : « يقضي ما اختصر من طوافه » . « 3 » قيل : وزاد في « التذكرة » و « المنتهى » أنّه من البيت فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت . وفي « التذكرة » : إنّ قريشاً لمّا بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 356 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 31 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 292 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 356 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 31 ، الحديث 1 و 2 . .