الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه . وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب ، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .
شرح
بيانه - قال في « شرح اللمعة » : « وستر العورة التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة » . « 1 »
وقال في « الجواهر » : « ثمّ إنّ الفاضل في « القواعد » والمحكيّ من جملة من كتبه أوجب فيه ستر العورة كما عن « الخلاف » و « الغنية » و « الإصباح » ، ولعلّه لأ نّه صلاة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان » « 2 » لكن في « المختلف » وللمانع أن يمنع ذلك وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا ، فلا حجّة فيها ، وفيه : على ما في « كشف اللثام » أنّ الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامّة ، روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمّد بن الفضل عن الرضا عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ رسول اللَّه أمرني عن اللَّه تعالى أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العامّ » . « 3 »
وروى فرات في تفسيره معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالى وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ اْلأَكْبَرِ « 4 » المؤذّن عن اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 500 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 400 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 53 ، الحديث 1 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 400 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 53 ، الحديث 2 . .
( 4 ) - التوبة ( 9 ) : 3 . .