تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
كانت نبتت في منزله ، وهو له فليقلعها » . « 1 » قال في « الحدائق » : قال في « المدارك » : ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش للأصل ولأ نّه ميّت فلم تبق له حرمة . . . وقال في كتاب « مجمع البحرين » في ما أوّله الخاء المعجمة : لا يختلى خلاها بضم الخاء وفتح اللام ؛ أي لا يجزّ نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطباً . . . وظاهر هذا الكلام إطلاق الخلي أنّما هو ما دام رطباً وإذا يبس يسمّى حشيشاً وحينئذٍ فالحشيش هو اليابس . . . وبالجملة وفي هذا المقام فوائد : الأولى : يستفاد من صحيحة سليمان بن خالد وموثقته ومرسلة عبد الكريم « 2 » استثناء النخل وشجر الفواكه من هذا الحكم . والظاهر أنّه لا خلاف فيه وهو من جملة ما استثناه الأصحاب سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي ؛ لإطلاق النصّ وظاهر « المنتهى » أنّه اتّفاقي لكن المذكور في كلامهم شجر الفواكه . . . . والثانية : الأذخر وظاهر « المنتهى » و « التذكرة » الإجماع على جواز قطعه وهو من جملة الأربعة المستثناة عندهم . . . . والثالثة : قد دلّت صحيحة حريز وهي الأولى من الأخبار المتقدّمة على استثناء ما أنبته الإنسان أو غرسه من البقول والزروع والرياحين والشجر ، ولم يذكره الأصحاب من جملة الأربعة التي صرّحوا باستثنائها ، والرواية المذكورة صريحة في استثنائه فلا بأس باستثنائه . الرابعة : قد دلّت موثّقة زرارة « 3 » على استثناء عودي الناضح وهما عودا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 554 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 87 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 556 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 87 ، الحديث 9 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 555 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 87 ، الحديث 4 . .