تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما . ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى داراً فيها شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما . الثاني : شجر الفواكه والنخيل ؛ سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخِر وهو حشيش .
شرح

قلع الشجر

بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « قطع ما في الحرم من أشجار ونبات فقد اتّفقوا على عدم جواز قطع أو قلع ما أنبته اللَّه دون توسّط آدمي . . . فقال الشافعي : لا فرق في عدم الجواز بين النوعين وتجب الفدية في الجميع وفي الشجرة العظيمة بقرة وفيما دونها شاة . وقال مالك : يأثم بالقطع ولا شيء عليه ؛ سواء أكان المقطوع ممّا أنبته اللَّه أو بتوسّط الآدمي . وقال الإمامية والحنفية والحنابلة : يجوز قطع ما أنبته الآدمي ولا شيء فيه ، أمّا ما أنبته اللَّه ففيه كفّارة وهي عند الإمامية بقرة في قطع الشجرة الكبيرة وفي الصغيرة شاة ، وقال الحنفية : يؤخذ بقيمته هدي . واتّفقوا على أنّه ليس في قطع اليابس شيء شجراً كان أو حشيشاً » . « 1 » وقال في « الجواهر » : « ويحرم على المحرم وغيره قطع الشجر والحشيش من
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 221 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 415 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني