تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه » « 1 » ونقل الشيخ : الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي . والقياس عندنا باطل وخصوصاً مع معارضة النصّ انتهى وهو جيّد . السادسة : لو مسّ لحيته أو رأسه فسقط منه شيء فالواجب كفّ من طعام . والحكم ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما هو ظاهر « المنتهى » و « التذكرة » . ونقل عن ابن حمزة التصدّق بكفّين . وقال الصدوق في « المقنع » : بكف أو كفّين من طعام ، وقال سلّار : وإن أسقط بفعله شيئاً من شعره فعليه كفّ من طعام . ومن أسقط كثيراً من شعره فعليه دم شاة ، وأطلق ولم يذكر التفصيل بين الوضوء وغيره . وكذا قال السيّد المرتضى . وقال ابن البرّاج : إذا مسّ رأسه أو لحيته لغير طهارة فسقط شيء من شعرهما بذلك فعليه كفّ من طعام وإن كان مسّهما للطهارة لم يكن عليه شيء ، وقد ذكر أنّه إن سقط في حال وضوئه كان عليه كفّ من طعام وإن كان كثيراً فدم شاة . وأمّا الروايات الواردة في المقام . فمنها : ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن عمّار في الصحيح قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : « يطعم شيئاً » « 2 » قال الصدوق : وفي خبر آخر مدّاً من طعام أو كفّين « 3 » وعن هشام بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 171 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 2 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 171 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 3 . .