تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( مسألة 13 ) : لو وُجد مركب كسيّارة أو طيّارة ، ولم يوجد شريك للركوب ، فإن لم يتمكّن من اجرته لم يجب عليه ، وإلّا وجب إلّاأن يكون حرجياً عليه . وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة ، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّابالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه .
شرح
ظاهر ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ ، فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : « نعم » . « 1 » ينافي ما ذكره . ويؤيّده عموم النصوص وصدق الاستطاعة بذلك « 2 » انتهى كلامه رفع مقامه . ومحصّل ذلك أنّه لم يقيّد الاستطاعة ، أو من له زاد وراحلة في النصوص بحصول ذلك في بلده ؛ إذ لا خصوصية لبلد دون بلد ، ولا دليل على لزوم حصول الاستطاعة من بلده بل اللازم إتيان الحجّ والمناسك عن استطاعة ، فلو ذهب إلى بلد آخر ، بل إلى المدينة المنوّرة وقبل أن يصل إلى الميقات حصلت له الاستطاعة وجب عليه الحجّ . وبالجملة : لا كلام في وجوب الحجّ إذا استطاع قبل الميقات ، واللَّه العالم .

إذا توقف الحجّ على خسارة مال

بيانه - قال في « الجواهر » : « فما عن « التذكرة » - من أنّه إن لم يجد شريكاً
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 58 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 22 ، الحديث 2 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 87 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 32 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني