( مسألة 14 ) : يعتبر في وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، أو إلى ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه .
شرح
الضرر اللازم منه ممّا يقتضيه طبعه » . « 1 »
قوله قدس سره : « وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة . . . » .
قال في « معتمد العروة » : « قد ظهر حال هذه المسألة ممّا ذكرنا في المسألة السابقة ؛ فإنّ غلاء أعسار ما يحتاج إليه ، أو الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة وبيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل ونحو ذلك ؛ ولو لم يستلزم الحرج والإجحاف يوجب سقوط وجوب الحجّ ؛ لأنّ الضرر الزائد على المقدار المتعارف منفي بلا ضرر ، إلّاإذا كان الضرر يسيراً ، فإنّه لا عبرة به » « 2 » واللَّه العالم .
اعتبار نفقة العود في الاستطاعة
بيانه - قال العلّامة قدس سره في « المنتهى » : « الخامس لو كان وحيداً اعتبر نفقته لذهابه وعوده ، وللشافعي في اعتبار نفقة العود هنا وجهان : أحدهما اعتبارها للمشقّة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وهو الذي اخترناه . والثاني عدمه ، لتساوي البلاد بالنسبة إليه والأوّل أصحّ » . « 3 » انتهى .هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 72 - 73 . .
( 2 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 74 . .
( 3 ) - منتهى المطلب 10 : 84 . .