شرح
وقال في « الرياض » : « الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل ، وانشاء الإحرام بالحجّ لضيق الوقت عن التربّص إلى الطهر يعدلان إلى الإفراد على المشهور ، كما في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ، بل في ظاهر « المدارك » وغيره الاتّفاق على جوازه ، وفيهما وفي غيرهما الإجماع عليه عن « المعتبر » و « التذكرة » و « المنتهى » وبه صرّح في « الخلاف » ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة .
منها : الصحيح عن المرأة تدخل متمتعّة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها ؟ فقال : « كان أبو جعفر عليه السلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية » ، « 1 » إلى غير ذلك من الأخبار . « 2 »
وقال في « الحدائق » : « وظاهر العلّامة في « المنتهى » دعوى الإجماع على ذلك ، حيث قال : « إذا دخلت المرأة مكّة متمتّعة طافت وسعت وقصّرت ثمّ أحرمت بالحجّ كما يفعل الرجل سواء فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعاً ؛ لأنّ الطواف صلاة ، ولأ نّها ممنوعة من الدخول إلى المسجد ، وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين ، فإن طهرت وتمكّنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحجّ وإدراك عرفة صحّ لها التمتّع ، وإن لم تدرك ذلك ، وضاق عليها الوقت ، واستمرّ بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها ، وصارت حجّتها مفردة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » .
ونقل في « المدارك » عن الشهيد في « الدروس » : أنّه حكى عن علي بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 300 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 14 . .
( 2 ) - رياض المسائل 6 : 138 . .