( مسألة 7 ) : الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة ، يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ . ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد ، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة ، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام .
شرح
ومحتمل الحلبي أو اختياريها ، كما عن « الغنية » و « المختلف » و « الدروس » ؟
وجهان ، أجودهما الثاني ، للصحيح عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكّة ثلاثة أميال ، وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال : « يقطع التلبية ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ، ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرم ، ولا شيء عليه » ، « 1 » وقريب منه جملة من المعتبرة . . . والمرسل كالموثّق بناءً على أنّ ظاهرها إدراكهم بمنى قبل المضي إلى عرفات فتدبّر . واحتمال أن يكون المراد إدراكهم بمنى يوم العيد ؛ بأن يدرك اضطراريّ المشعر ، مع بعده مخالف للإجماع على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر ، إلّاأن يحمل على إدراك الاضطراريين ، لكنّه بعيد لا يظهر من الأخبار » « 2 » انتهى .
بيانه - قال في « الحدائق » : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلّل ، وإنشاء الإحرام بالحجّ لضيق الوقت ، فإنّهما تبقيان على إحرامهما وتنقلان حجّهما إلى الإفراد » . « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 298 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 7 . .
( 2 ) - رياض المسائل 6 : 135 - 138 . .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 14 : 340 . .