تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( مسألة 3 ) : وقت الإحرام للحجّ موسّع ، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ، ولا يجوز التأخير عنه ، ويستحبّ الإحرام يوم التروية ، بل هو أحوط .
شرح
بيانه - قال في « المهذّب البارع » : « تذنيب واختلف في آخر وقت العمرة المتمتّع بها على أربعة أقوال : ألف - أقوال زوال الشمس يوم التروية ، قاله الفقيه : في المرأة إذا لم تطهر حتّى تزول الشمس يوم التروية . ب - غروب شمس التروية ، قاله التقيّ : للمختار وللمضطرّ إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها ، وفي صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية ، « 1 » وهو مذهب الصدوق والمفيد . ج - زوال شمس عرفة ، قاله في « النهاية » ، وهو في صحيحة جميل : « له المتعة إلى زوال عرفة وله الحجّ إلى زوال النحر » . « 2 » د - ظاهر كلام ابن إدريس امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة ، وفي صحيحة زرارة اشتراط اختياريها ، « 3 » وهو الأصحّ . « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 294 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 20 ، الحديث 10 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 295 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 20 ، الحديث 15 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 298 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 7 . . ( 4 ) - المهذّب البارع 2 : 149 . .