شرح
نائباً عنه فإن كان على وجه الجعالة فلا شيء ؛ لأنّ المانع شرعي ويحتمل استحقاقه ؛ لتحقّق العذر من جهة الجاعل وكونه لمصلحته فهو كرجوعه ، وإن كان على وجه الأجرة استحقّ عليه بنسبة ما عمل قطعاً ، وهل يضمنه الودعي أو يكون من التركة ؟ الأقرب الأوّل لبراءة الميّت بغير حجّة .
ز - هل يطّرد الحكم في غير حجّة الإسلام كالمنذورة وكالعمرة ؟ الظاهر ذلك ، قال الشهيد : بل وفي قضاء الدين .
ح - هل يطّرد الحكم في غير الوديعة كالمضاربة والدين وفاضل الرهن والأمانة الشرعية ؟ قال الشهيد : نعم وفي الغصب ، ومنع فخر المحقّقين دخول الغاصب وعبارة المصنّف في النافع يعطي العموم والأولى اشتراط التوبة في الغاصب على القول بدخوله .
ط - هل هذا الأمر المستودع على سبيل الوجوب أو لا ؟ الأقرب الأوّل ؛ لأنّه الأصل في إطلاق الأمر ، أو من باب الحسبة ، فلو لم يفعل ، وسلّم إلى الورثة ، فلم يحجّوا عنه ضمن .
ي - لو غلب على ظنّه أنّهم يخرجون ، فسلّم إليهم ، فلم يخرجوا لم يضمن ؛ لأ نّه مخاطب بما في ظنّه .
يا - لو عرف إخراج بعضهم وعدم الرضا من الباقين وجب إعلام المخرج واستيذانه ؛ لأنّه أحقّ بالولاية إلّامع خوف الضرر أو خوف أدائه إلى علم الباقين وحصول مفسدة فيه منه . . . » . « 1 »
وقال في « العروة » : « لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم جاز بل وجب
هامش
( 1 ) - المهذّب البارع 2 : 138 - 141 . .