تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
ب - أمنه من توجّه الضرر عليه أو على غيره . ج - أن لا يتمكّن من الحاكم ، فإن تمكّن من الحاكم بأن يشهد له عدلان بذلك أو غير ذلك من الأسباب بثبوت الحجّ في ذمّته وامتناع الورثة من الاستئجار فلا يستقلّ بالاستئجار من دون الشرط . فروع أذهب بعض إلى وجوب استيذان الحاكم وأطلق الباقون . ب - لو تعدّد الودعي وعلم بعض ببعض توزّعوا الأجرة مع احتمال جعله فرض كفاية . ج - الاستئجار هنا من بلد الميّت أو من أقرب الأماكن كغيره . د - يجوز أن يحجّ بنفسه وهو ظاهر الرواية ويجوز الاستئجار والجعالة ، وهي أولى إن اتّفقت . ه - لو حجّ بنفسه ، الظاهر أنّه يأخذ أجرة المثل ؛ لحصول الإذن من الشرع على عمل لم يتبرّع به فيستدعي الرجوع بقيمته وهي اجرة مثله والأحوط الرجوع بأقلّ الأمرين من أجرة المثل ومن المؤونة . و - لو لم يعلم الجماعة بعضهم ببعض ، وحجّوا قدّم السابق بالإحرام ، وهل يغرم الباقون مع الاجتهاد ؟ تردّد الشهيد وجزم به فخر المحقّقين ؛ لأنّه مال الغير وقد تصرّف فيه بغير إذنه ، والأقوى عدم الضمان إن كان بإذن الحاكم ، وإلّا ضمن ، وحينئذٍ هل يضمن الحاكم للورثة في بيت المال ؟ يحتمله قويّاً ؛ لظهور الخطأ وعدمه ؛ للأصل . ولو اتّفق إحرامهم دفعة سقط عن كلّ واحد منهم ما يختصّه من الأجرة الموزّعة . ولو علموا بعد الإحرام اقرع بينهم وتحلّل من لم تخرجه القرعة ، فإن كان هو الودعي فلا شيء له عن العمل السابق ، وإن كان